(وقد توهم بعض المعاصرين) عكس ذلك وحكومة ادلة الاحتياط على هذه الاخبار فقال لا نسلم حجب العلم فى المقام بوجود الدليل فى المقام وهى اصالة الاشتغال فى الاجزاء والشرائط المشكوكة ثم قال لان ما كان لنا اليه طريق فى الظاهر لا يصدق فى حقه الحجب قطعا وإلّا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الادلة الظنية كخبر الواحد وشهادة العدلين وغيرهما قال ولو التزم الخصم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعين تخصيصها ايضا بما دل على حجية اصالة الاشتغال من عمومات ادلة الاستصحاب ووجوب المقدمة العلمية ثم قال والتحقيق التمسك بهذه الاخبار على نفى الحكم الوضعى وهى الجزئية والشرطية انتهى.
ـ ذاته لان ترك الجزء عين ترك الكل.
(وقد افاد صاحب بحر الفوائد) ونعم ما افاد فى توضيح العبارة المذكورة ان الجزء اذا لوحظ من حيث الوجود فقد يلاحظ من حيث ذاته ومن حيث توقف وجود الكل على وجوده فيعرضه الوجوب الغيرى التبعى كالمقدمات الخارجية وقد يلاحظ من حيث عنوانه وبملاحظة انضمامه مع ساير الاجزاء فيعرضه الوجوب النفسى فانه بهذه الملاحظة عين الكل كما هو ظاهر واما اذا لوحظ من حيث العدم فعدمه عين عدم المركب بعنوانه التركيبى الذى يكون معروضا للوجوب وليس له بهذه الملاحظة وجهان وهذا بخلاف المقدمات الخارجية فان عدمها مستلزم لعدم ذى المقدمة وليس عينه.
(قوله فافهم) يمكن ان يكون اشارة الى ان العقاب المترتب على ترك الجزء ليس من حيث خصوص ذاته بل انما هو من جهة ترك الكل غاية الامر اتحادهما مصداقا وعدم الانفكاك بينهما فى الخارج.
(ما ذكرنا كله) من عدم الفرق بين الواجب النفسى والغيرى فى نفى