(واما اذا كان المكلف) متمكنا من الامتثال التفصيلى فقد خالف فى حسن الاحتياط فيها قبل الفحص عن الادلة جملة من الفقهاء تبعا لقاطبة المتكلمين لوجهين
(احدهما) ان الاحتياط فيها يستلزم الاخلال بقصد الوجه والتمييز المعتبر فى العبادة فان المشهور على ما حكى على المنع من جريان الاحتياط فى العبادات مع التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الادلة المثبتة لوجه الفعل وعلى هذا بنوا بطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد مع التمكن من احدهما وجعلوا الاحتياط فيها على خلاف الاحتياط.
(وثانيهما) ان الاحتياط يستلزم الاخلال بالجزم بالنية المعتبرة فى تحقق الاطاعة عقلا حال الاتيان بالعبادة بتقريب ان للامتثال مراتب اربعة.
(الاولى) الامتثال التفصيلى (الثانية) الامتثال الاجمالى (الثالثة) الامتثال الظنى (الرابعة) الامتثال الاحتمالى ولا يجوز الانتقال الى المرتبة اللاحقة الا بعد تعذر المرتبة السابقة فانه فيما عدا المرتبة الاولى لا يمكن قصد امتثال الامر التفصيلى حال العمل.
(فيعتبر فى حسن الطاعة الاحتمالية) عدم القدرة على الطاعة التفصيلية ولا يحسن من المكلف فى مقام الطاعة قصد الامر الاحتمالى مع التمكن من قصد الامر القطعى التفصيلى لان حقيقة الطاعة هى ان تكون ارادة العبد تبعا لارادة المولى بنحو ينبعث عن بعثه ويتحرك بتحريكه وهذا المعنى يتوقف على علم المأمور بامر الآمر وبعثه نحو المأمور به وبدونه لا يكاد انبعاثه عن امره وبعثه حقيقة فلا يتحقق حقيقة الاطاعة والامتثال.
(ولازم ذلك) عدم جواز الانتقال من المرتبة الاولى الى المراتب اللاحقة الا فى صورة تعذر المرتبة السابقة وعدم التمكن من الامتثال التفصيلى الذى هو حقيقة الاطاعة فان الانبعاث عن الامر المحتمل وان كان مرتبة من العبودية ونحوا من الطاعة عند العرف والعقلاء ولكنه بعد ما لا يكون ذلك انبعاثا حقيقة