(وربما) يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمى وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال فهل على ان اغسله فقال لا لانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه وفيها دلالة واضحة على ان وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة اذ الحكم فى القاعدة مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك فى ارتفاعها بالرافع.
(اقول) انّ الأخبار الواردة الدّالة على حجّيّة الاستصحاب فى الموارد الخاصّة كثيرة بالغة الى حدّ الاستفاضة وانهاها بعضهم الى عشرين وكيف كان يحتمل فى الرّواية المذكورة وجوه ثلاثة.
(احدها) اختصاصها باستصحاب الطهارة كما فى المتن حيث قال ان وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسل الثوب هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة اذ ظاهر التعليل وهو قوله عليهالسلام لانك اعرته ايّاه هو طاهر يؤيّد كون علّة عدم النجاسة وبقائه على الطّهارة هو سبق طهارة الثوب وعدم العلم بنجاسته وهو مقتضى الاستصحاب فالظّنّ الحاصل من ذلك من الظّنون اللّفظية التى هى حجّة بين الطائفة فالرّواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ فى ارتفاعها بالرّافع.
(ثانيها) شمول الرّواية لكل استصحاب من باب منصوص العلّة كما عن الفصول وفيه انّ غاية ما ثبت من التّعدّى فى منصوص العلة انّما هو التّعدى عن