الدلالة اصطلاحاً :
أمّا اصطلاحاً فقد عرّفها بعض المنطقيّين بقولهم : «كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر»(١).
أمّا (كون الشيء) أي يشمل اللفظ وغيره ، والشيء هنا هو (الدالّ) ، (بحالة) الباء للملابسة ، أي ملتبساً بحالة ، وهي العلاقة بين الدالّ والمدلول ، كالوضع واقتضاء الطبع والعلّة ، والتي هي سبب لانتقال المعنى.
(يلزم من العلم به العلم) المراد بالعلم الأوّل والثاني مطلق الإدراك ، أعمّ من أنْ يكون تصوّريّاً أو تصديقيّاً ، يقينيّاً أو غير يقينيّ(٢).
أقسامها :
يقسّم المنطقيّون الدلالة إلى ثلاث أنواع مختلفة لاختلاف الملازمة بين (الدالّ) و (المدلول) ، فهي قد تكون ذاتية أو طَبَعية أو بوضع واضع ، ولذلك قسّمت الدلالة وفقاً لتلك الملازمة إلى (عقلية) و (طَبَعية) و (وضعية) ـ بالترتيب ـ ، وكلّ واحدة من هذه الدلالات الثلاث تنقسم إلى (لفظية) و (غير لفظية) ، ولست بوارد الدخول في التفاصيل والتطرّق إلى الخلافات كونها بعيدة عن بحثنا ، وإنّما هو مرورٌ سريعٌ على كلّ واحدة منها مع مثال
__________________
(١) راجع : المقرّر في شرح منطق مظفر ١/٤٧ ، الحاشية على المطوّل : ٣٢٠ ، شرح المطالع ١/١٠٣.
(٢) التجريد الشافي : ٦٤ ـ ٦٥ ، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الفقهية (رسالة دكتوراه) : ٨.