ثالثاً : نفي حجّية الإجماع بلا فرق بين المحصّل والمنقول ، لأنّه عندهم بدعة أوجدها أهل السنّة ، وهو رأي معروف للأخباريّين(١).
رابعاً : نفي حجّية حكم العقل ونفي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي(٢).
هذا ما يُنسب إلى الأخباريّين على نحو الإجمال ، أمّا تفصيل مرادهم بالدقّة من نفي دليلية العقل في مجال الاستنباط ففي الواقع لايمكن استخلاص نظرية واضحة من كلماتهم في ذلك ، ولذا أفاد الشيخ الآصفي رحمهالله في بعض تحقيقاته بما نصّه : «وتضطرب كلمات الأخباريّين بشكل يصعب على الباحث أن يستخرج منها شيئاً محدّد المعالم لنسبته إليهم ... ولكن الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من كلماتهم ويطمئنّ من نسبته إليهم هو القول بلزوم توسّط الأوصياء سلام الله عليهم في التبليغ ، فكلّ حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لايكون وأصلا إلى مرتبة الفعلية والباعثية ، وإن كان ذلك الحكم واصلا إلى المكلّف بطريق آخر فلا يمكن الاعتماد عليه»(٣).
أهمّ آراء المدرسة الأخبارية من حيث طريقة الاستنباط ومنهجه :
وأشار بعض المعنيّين إلى بعض الفروق الجوهرية بين المدرسة الأخبارية
__________________
(١) انظر : الفوائد المدنية : ٢٢٤ ،٢٦٥ ، و : هداية الأبرار : ٢٥٩ ، و : الحدائق الناضرة ١/ ٣٥.
(٢) انظر : الفوائد المدنية ، الفصل الأوّل : ١٨٠ ، وكذا الفصل السادس : في سدّ الأبواب التي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّية الاستحسانية : ٢٦٥ ، و : الحدائق الناضرة ، المقدّمة الثالثة : ١ / ٤٠.
(٣) مقدّمة رياض المسائل : ١٠٦.