والأخرى الأصولية فيما يرتبط بطريقة الاستنباط ومنهجه ، ملخِّصاً نظر الأخباريّين بهذه النقاط الثلاث :
النقطة الأولى : وظيفة الفقيه والمقلّد :
ممّا تفرّد به الأخباريّون القول بأنّ وظيفة الفقيه هي رواية حكم المعصوم أو فتواه ونقلهما للعوامّ، ووظيفة الرعية هي تقليد المعصوم ، وأنّ اجتهاد الفقيه في مقابل النصوص وتقليد العامّي له في ذلك كلاهما غير جائز
قال المحدّث الإسترآبادي : «عند قدماء أصحابنا الأخباريّين كالشيخين الأعلَمَين الصدوقين والإمام الثقة محمّد بن يعقوب الكليني كما صرّح به في أوائل كتاب الكافي وكما نطق به باب التقليد وباب الرأي والمقاييس وباب التمسّك بما في الكتب من كتاب الكافي ، فإنّها صريحة في حرمة الاجتهاد والتقليد وفي وجوب التمسّك بروايات العترة الطاهرة المسطورة في تلك الكتب المؤلّفة بأمرهم ...»(١).
النقطة الثانية : إطلاق الاجتهاد وتجزّؤه :
أنكر الأخباريّون إمكان الاجتهاد المطلق فضلاً عن تحقّقه ووقوعه ، وذلك انطلاقاً ممّا قرّروه في أصول طريقتهم من أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً وأنّ عليه دليلا قطعيّاً موجوداً عند أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، وأنّ قسماً من أدلّة الأحكام
__________________
(١) الفوائد المدنية : ٩١.