بقي مخفيّاً عندهم ، ولذا يجب التوقّف في كلّ واقعة لم يعلم حكمها ، فالمجتهد عندهم لايكون إلاّ متجزّئاً والاجتهاد المطلق لايمكن تصوّره في اعتقادهم ، وقد عقد المحدّث الإسترآبادي الفصل الثالث من كتابه الفوائد المدنية لإثبات تعذّر المجتهد المطلق(١).
النقطة الثالثة : تقليد الفقيه الميّت :
وممّا اختلف فيه الفريقان من المدرستين هو ما يتعلّق بمسألة تقليد الفقيه الميّت ابتداءً ، وقد أخذت هذه المسألة حيّزاً كبيراً ، فأفرد لبحثها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين غير واحد من كلّ فريق رسالة خاصّة ، وقد تطابق رأي الأخباريّين على جواز تقليد الفقيه الميّت إذا كان على طريقتهم المرتكزة على الالتزام بنصوص الأخبار الواردة عن الأئمّة عليهمالسلام ونصوص الكتاب المفسّرة بها دون غيرها من الطرق والدلالات الظنّية والعقلية.
قال في الفوائد المدنية : «ما اشتهر بين المتأخّرين من أصحابنا من أنّ قول الميّت كالميّت لايجوز العمل به بعد موته المراد به ظنّه المبني على استنباط ظنّي ، وأمّا فتاوى الأخباريّين من أصحابنا فهي مبنية على ماهو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن ، فلا تموت بموت المفتي»(٢).
وللبحث صلة ...
__________________
(١) الفوائد المدنية : ٢٦١.
(٢) الفوائد المدنية : ٢٩٩. وانظر : الحدائق الناضرة دراسة مقارنة : ١٧٥ ـ ١٩٢.