وأنّه لا ينجس مع الأوّل وينجس مع الثاني ، ولو لم يفهم السائل عموم المفهوم من جوابه عليهالسلام بذلك وأنّه إذا نقص عن الكرّية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها لاستفسر منه البتة ، لأنّه أحد طرفي الترديد في جوابه عليهالسلام ، إذ حاصل جوابه أنّه إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجّسه (شيء) وإذا لم يبلغ نجّسه شيء ، فلو لم يفهم السائل عموم لفظ شيء الذي في جانب المفهوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام ـ ولاسيّما السؤال هنا عن وقوع تلك الأشياء المخصوصة ـ لراجع في السؤال عن تنجّسه بتلك الأشياء المخصوصة ، إذ بناءً على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة السائل كيف يرضى الإمام عليهالسلام بعدم إفادته ذلك مع أنّه مناط السؤال والبلوى به عام في جميع الأحوال؟!» (١).
وبذلك أوصلَنا المصنّف إلى فهم نتيجة الاستدلال ، وهو أنّ منطوق المسألة واضح جليّ وهو أنّ الماء إذا بلغ كرّاً لا ينجّسه شيء ، ومفهوم المسألة أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّ نجّسه الشيء النجس ، وبذلك فهو يؤيّد القول الأوّل (المشهور) الذي ورد فيه سبعة وثلاثون حديثاً ، ويطرح القول الثاني الذي ورد فيه أربعة عشر حديثاً معارضاً.
المطلب الثاني : حكم صلاة الجمعة زمن الغيبة :
وتطبيق آخر من تطبيقات منهجية كتاب الحدائق ما ذُكِر في بحث صلاة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ / ٣١١.