بضمّ بعضها إلى بعض ، بل ظاهرة من بعضها أيضاً»(١).
الأمر الثامن : التوقّف في حكم المسألة والاحتياط فيها عند خلوّها من الدليل النقلي الواضح خصوصاً أو عموماً وعدم إمكان جريان الأصل المؤمِّن ـ أعني البراءة ـ فيها ، وقد التزم بذلك بناءً على ما توجبه عنده قاعدة تثليث الأحكام إلى حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك من التزام جادّة الاحتياط في كلّ ما لم يرد فيه توقيف شرعيّ من موارد الشبهة ، ولا شكّ في أنّ ذلك يشكّل مبدءاً من المبادئ الأساسية في مذهبه الأخباري ، وقد وضّحه في المقدّمتين الثالثة والرابعة من مقدّمات كتابه وتقدّم تطبيقه في مسألة الجمع في نكاح الفاطميّتين(٢) ، وكذا ما ذكره في مقام تحديد ضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة ردّاً على العلاّمة الحلّي الذي أرجع في مثل ذلك ممّا لم يُنصّ عليه إلى العرف ، قال :
«وأمّا قول العلاّمة في ما قدّمناه من كلامه أنّ عادة الشرع ردّ الناس في ما لم ينصّ عليه إلى عرفهم فهو ممنوع أشدّ المنع ، بل المعلوم من الأخبار على وجه لا يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النصّ إنّما هو الوقوف والتثبّت والأخذ بالاحتياط ، وقد تقدّمت في ذلك الأخبار»(٣).
٥ ـ الإشارة إلى بعض المعطيات الأخرى المستفادة من بعض التطبيقات المتفرّقة :
والمستفاد من طرحه لبعض المسائل المطروحة في الكتاب ـ مضافاً لما مرّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٥٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٩ / ٤٢.