وبكيفية تأليفها وبمنهجية أصحابها في سردهم لتلك الأخبار في مصنّفاتهم تلك وكيفية فهمهم الفقهي منها ومن ثمّ استنباط رأيهم طبقاً لكلّ ذلك.
الأمر الرابع : الإشارة إلى مسلك أصحابه ـ من الأخباريّين ـ من التوقّف والاحتياط عند خلوّ الواقعة من الدليل النقلي الواضح الدلالة على الحكم ، وقد التزم بذلك بناءً على ما توجبه عندهم قاعدة تثليث الأحكام إلى حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، ولا شكّ في أنّ هذا الأمر يشكّل مبدءاً من المبادئ الأساسية في المذهب الأخباري ، وقد جرّه ذلك ـ كما سائر الأخباريّين ـ إلى التوقّف والاحتياط في الكثير من المسائل الفقهية المشكوكة الحرمة ، وقد أشار لهذا المعنى في بعض مقدّمات الكتاب كما تقدّم(١).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، المقدّمة الثالثة ١ / ٤٤. وانظر أيضاً المقدّمة الرابعة التي عقدها في بحث مسألة الاحتياط : ٦٥.