والإجماع على تحديد الكرّ بالأرطال على ما دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير ...»(١).
ثمّ بعد ما يبيّن بعض التأمّلات في دلالة بعض تلك الإجماعات على حكم المسألة ـ أعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجّس ـ يتطرّق إلى ذكر المصدر الثاني للحكم ألا وهو السنّة الشريفة قائلاً :
«والسنّة ، منها الصحيح في التهذيب والكافي وعن الاستبصار كذلك وعن الصدوق مرسلاً عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ وسُئل عن الماء الذي تبول فيه الدوابّ وتلِغ فيه الكلاب ويَغتسل فيه الجُنب ـ قال : (إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء) ورواه الشيخ في الصحيح ـ كما قيل ـ والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم كذلك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء)»(٢).
وبعد تقريرِ دلالة هذه الرواية على الحكم الذي ذهب إليه تبعاً للماتن وذِكرِه بعض ما يرتبط بمباحث المفاهيم وإثبات حجّيته بدليل الفهم العرفي الحاكم بذلك ، يورد روايات عديدة تزيد على الأربعين رواية ، واصفاً كلّ واحدة منها وصفاً حديثيّاً من صحّة أو حسن أو قوّة أو إضمار أو موثّقية أو يوردها خالية عن أحد هذه الأوصاف ، ويرويها من عدّة مصادر حديثية كالكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث مثل بصائر الدرجات والفقه الرضوي وقرب الإسناد ومسائل
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٣٩.
(٢) جواهر الكلام ١ / ٢٤٢.