وأمّا الشّبهة الثّانية ، فبعيدة عن الصّواب ، لأنّها (١) مبنيّة على دعوى ، ومن هذا الّذي يسلّم له من خصومه أنّ العلم بمخبر (٢) الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها (٣) يقع عقيب التّأمّل لصفات المخبرين ؟ ! أو ليس خصومه من أصحاب الضّرورة يقولون : إنّه يقع من غير تصحيح شيء من (٤) التّأمّل لأحوال المخبرين ، وإنّه إنّما يعلم أحوال (٥) المخبرين بعد حصول العلم الضّروريّ (٦) بما خبّروا عنه (٧) ؟ !
وأمّا القسم الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل (٨) ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين (٩) يجب عند النّظر في خبرهم العلم على جهة (١٠) الاستدلال ، (١١) وله شروط ثلاثة :
أوَّلها أن يبلغ المخبرون إلى (١٢) حدّ في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتّفق منها (١٣) الكذب عن (١٤) المخبر.
__________________
(١) ب : ـ لأنها.
(٢) ب : لمخبر.
(٣) الف : مجرها.
(٤) الف : ما بعد كلمة « تصحيح » غير مقروء.
(٥) ب : اخبار.
(٦) ج : + له.
(٧) ب : ـ بما خبروا عنه.
(٨) ج : بالتأمل.
(٩) ج : الّذي.
(١٠) الف : ـ جهة.
(١١) الف : استدلال.
(١٢) ج : على.
(١٣) ج : منه.
(١٤) ج : من.