العمل بالرأي ولا الظن في نفس الاحكام الشرعية ، ولا الاجتهاد (۱) ، ولا بقول غير المعصوم الذي ليس فيه نص عنهم عليهمالسلام ، وبوجوب الصلاة ، والزكوة ، والحج ، والصوم والجهاد ، مع اذن الامام وامره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الامكان .
ويشترط في وجوب الواجبات وتحريم المحرمات : البلوغ ، والعقل ، وتجب النية في العبادات الواجبة ، وتشترط في المندوبة ، ويجب الاخلاص فيها ، وقصد طاعة الله او التقرب اليه ، او رضاه ، او الثواب ، ورفع العقاب . ولا يجوز قصد الرياء والسمعة فتبطل . فينبغى قصد كل ما يمكن من العبادات والعزم عليها ، واخفاء العبادة المندوبة، واظهار الواجبة، وبذل الجهد في العلم والعبادة ، ويحرم العجب بالعمل ، واحتقار العبادة ، او الذنب .
والعبادة بدون ولاية الائمة لا تقبل ، ولكن لا قضاء لها الا الزكوة .
والتقية واجبة عند الخوف والضرورة (۲) في كل شيء الا ما استثني .
__________________
(۱) لا يخفى ان الفقه الامامي (الجعفری امتاز على سائر المذاهب الفقهية الأخرى بعاملين وهما : الاخذ من الكتاب والسنة النبوية الواردة من طريق اهل البيت عليهم السلام والاجتهاد ، والعامل الاخير هو الذي جعله حيا طول القرون المتمادية.
ونقصد بالاجتهاد : عملية استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الواردة عن اهل البيت عليهم السلام واحكام العقل القطعية لا الظنية مثل القياس والاستحسان » .
ولكن بعض فقهاء الامامية حملوا على الاجتهاد بهذا المعنى، ورفضوا الاحكام العقلية لان العقل قد يصيب وقد يخطىء ، والاجماع، لانه لا حجية له في حد ذاته ، وأنه من مخترعات العامة ، ورفضوا الاعتماد على ظاهر الكتاب العزيز ؛ لانه يعرفه من خوطب به ، وهم الأئمة عليهم السلام ولذلك التزموا بالسنة الواردة عن اهل البيت فحسب ، وسمى هؤلاء بالمحدثين أي الذين تمسكوا بالحديث فقط . ومن هؤلاء المصنف (قده) وعلى هذا الاساس انكر الاجتهاد .
وللمزيد من التوضيح في هذا المجال راجع مقدمتنا لكتاب تاريخ حصر الاجتهاد .
(۲) وفي نسخة « خوف الضرر » .