ومن كان معه افراس في الغزو لم يسهم الا لفرسين منها ، والمشرك اذا اسلم في دار الحرب ، حرم قتله وسبى ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير.
ويجوز قتال المحارب ، واللص ، والدفاع عن النفس ، والحريم ، والمال وان قل ، وان خاف القتل .
ويستحب ترك الدفاع عن المال ، فمن قتل دون عياله ودون ماله فهو شهيد وقيل لابي جعفر الا : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ قال : « اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي » (١) .
وعن علي الا أنه اتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين ان لصا دخل على أمراتي فسرق حليها فقال : ( اما انه لو دخل على ابن صفية لما رضى بذلك حتى يعمه بالسيف » (٢) .
وعن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله اللا عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال: قال رسول الله : « من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد فقلت أيقاتل أفضل او لا يقاتل ؟ فقال : اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته » (۳) .
في أحكام الجزية ]
والجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب وهم : اليهود والنصارى والمجوس خاصة. والمجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور، وكان يقال له : «جاماسب ، وسئل ابو عبد الله اللا عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم اما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة « أسلموا والا نا بذتكم بحرب » ، فكتبوا الى النبي ل » أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان » فكتب اليهم النبي : ( اني لست اخذ الجزية الا من اهل الكتاب »
(۱) و (۲) و (٣) الوسائل الباب ٤٦ من ابواب الجهاد الحديث ٦ و ا و ١٠ .