كتاب الجهاد
وهو واجب مع القدرة عليه والحاجة اليه، وبشرط البلوغ، والعقل ، والذكورية والحرية، واذن الأمام، وامره ، ويحرم مع الجائر الا لدفع الضرورة .
ولا يجوز الخروج بالسيف في زمن الغيبة (١)، ولا يجوز ان يقتل من اهل
(١) لا يخفى ان هناك مسألتين ينبغى التفكيك بينهما وهما :
الاولى مسألة الدفاع عن الاسلام والمسلمين وأعراضهم وأموالهم، وهذا مما لاخلاف في اصل وجوبه سواء كان الخوف من الكفار ام من فسقة المسلمين والمؤمنين الذين يحذون حذوهم ، ولا يشترط في ذلك حضور الامام المعصوم (ع) بخلاف الجهاد الابتدائي للدعوة الى الاسلام حيث يشترط حضوره (ع) .
الثانية - مسألة الاستجابة لمن يدعو الخلافة لنفسه دون الائمة (ع)، وهذا مما لاخلاف ايضا - في حرمته . والى هذا المعنى تشير الروايات الواردة في باب حرمة الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عج) - كما لا يخفى على من تأملها - ففي صحيحة عيص بن القاسم قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : (عليكم بتقوى الله وحده لاشريك له ، وانظروا لانفسكم فو الله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فاذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها ... الى أن قال: ان اتاكم آت منا فانظروا على أى شيء تخرجون ، ولا تقولوا خرج زيد ، فان زيدا كان