النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «ما اختلفت اُمّة بعد نبيّها إلاّ ظهر أهل باطلها على أهل حقّها» (١) .
وفي خطبةٍ لعليّ عليهالسلام : «ما اختلفت دعوتان إلاّ كانت إحداهما ضلالة» (٢) .
ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه مسلم وأبو داوُد والنسائي في صحاحهم ، وابن حنبل في مسنده ، عن عرفجة (٣) ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «ستكون هَنات وهَنات ، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الاُمّة وهي جميع ، فاضربوه بالسيف كائناً ما كان» (٤) ؛ إذ ظاهر أنّه إذا كان الواجب على الناس ـ كما سيأتي ـ إطاعة من كان حكمه من اللّه ورسوله صلىاللهعليهوآله وتعليمهما من غير تحقّق اختلافٍ ، فمن أراد خلاف ذلك ممّا يؤول إلى تفرّقهم بأيّ جهة كان وجب دفعه ، كما فعل أهل الجمل ، ومعاوية في حقّ عليّ عليهالسلام جهاراً ، بل أهل السقيفة أيضاً ولو بغير إجهار ، فافهم .
وقد مرّ في الباب السابق قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «إنّ اللّه بعثني رحمةً للناس كافّة ، فأدّوا عنّي رحمكم اللّه ، ولا تختلفوا كما اختلف الحواريّون على
__________________
(١) المعجم الأوسط ٨ : ٢٤ / ٧٧٥٤ ، ولم نعثر عليه في المعجم الكبير ، كنز العمّال ١ : ١٨٣ / ٩٢٩ .
(٢) نهج البلاغة : ٥٠٢ ، الكلمات ١٨٣ .
(٣) عرفجة بن شُريح أو شَريك أو ضُريح أو شراحيل الأشجعي الكندي ، أو الأسلمي ، من أصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، روى عنه : زياد بن عِلاقة ، وسلمان أبو حازم الأشجعي ، ووفدان أبو يعفور وغيرهم .
انظر : تنقيح المقال ٢ : ٢٥ / ٧٨٦٢ ، الطبقات لابن سعد ٦ : ٣٠ ، الجرح والتعديل ٧ : ١٧ /٨٤ ، الثقات لابن حبّان ٣ : ٣٢٠ ، الاستيعاب ٣ : ١٠٦٣ /١٧٩٧ .
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٩ / ١٨٥٢ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢٤٢ / ٤٧٦٢ ، سنن النسائي ٧ : ٩٢ ـ ٩٣ ، مسند أحمد ٥ : ٦٥٧ / ١٩٧٦٦ فيه بتفاوت يسير .