ثمّ لا يخفى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله إذا لم يكن مأذوناً فغيره بالطريق الأولى ، وقد ذكرنا أنّهم غير معذورين في عدم تيسّر حصول العلم لهم ؛ لأنّ التقصير منهم ؛ حيث تركوا العالم بأحكام اللّه .
وكذا ذكرنا عموم المراد بهذه الآيات وإن ورد بعضها في أهواء الكفّار ؛ للاشتراك في العلّة المنصوصة ، ويشهد له أيضاً قوله تعالى : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورً ) (١) ؛ ضرورة أنّ الآثم الذي جعله اللّه مقابل الكافر يشمل ما سوى المعصوم من سائر المسلمين ، فافهم .
ومن الآيات قوله عزوجل : ( لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ) (٢) .
وقوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) إلى قوله : ( وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (٣) ، وظاهر أنّ بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله نائبه المتعلّم منه علومه كذلك أيضاً .
وقوله سبحانه : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ) إلى قوله : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) الآية ؛ إذ لا يخفى أنّ سبيل المؤمنين في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله كان السؤال منه لا غير .
وقوله تعالى : ( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
__________________
(١) سورة الدهر ٧٦ : ٢٤ .
(٢) سورة المائدة ٥ : ٧٧ .
(٣) سورة النساء ٤ : ٦٥ .
(٤) سورة النساء ٤ : ١١٥ .