وأمّا ما في نسخة من رجال الشيخ رحمه الله من إبدال نيسابوري بـ : سابوري ، فغلط جزماً.
الترجمة :
قد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام ، وقال إنّه : وكيل(*) (١).
وفي الخلاصة(٢) أنّه : وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام ، لم يقل الشيخ رحمه الله فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته. انتهى.
وعلّل شيخنا البهائي قبول روايته بأنّهم عليهم السلام لا يجعلون الفاسق وكيلاً (٣). ثمّ قال : ـ فيما حكي عنه ـ لا يقال : لم يصرّح الشيخ رحمه الله بأنّه
__________________
(*) وصرّح غيره بأنّه وكيل الرضا عليه السلام. [منه (قدّس سرّه)].
(١) رجال الشيخ : ٣٦٩ برقم ٣٧.
(٢) الخلاصة : ٤ برقم ٥ قال : إبراهيم بن سلامة نيشابوري وكيل الكاظم عليه السلام. لم يقل الشيخ فيه غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته.
(٣) أقول : لا ينبغي التأمّل في أنّ المتبادر العرفي ، وظهور الاستعمالات الشائعة ، أنّه إذا قيل فلان وكيل فلان ، كونه وكيلاً فيما يخصّ الموكّل ، فإذا كان الموكّل صاحب عقار ، يتبادر من وكالته أنّه وكيل في الأمور العقارية ، من إيجارها وقبض اُجرة العقار .. وما شاكل ذلك ، وإذا قيل : فلان وكيل عن التاجر الفلاني ، يتبادر أنّه وكيله في تجارته وبيعه وشرائه ، وإذا قيل : فلان وكيل المرجع الديني ، يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق الشرعية وصرفها في الموارد الّتي يقررها الموكّل ، وعلى هذا المعنى العرفي الشائع بين الناس في جميع الأزمان والأصقاع إذا اُريد من الوكالة ، الوكالة في أمر خاص ، لابدّ حينئذ من التقييد ، فيقال : فلان وكيل زيد في بيع داره ، أو تطليق زوجته .. إلى غير ذلك ، فمادام التوكيل مطلقاً لابدّ من الأخذ بالاطلاق ، حسب حال الموكّل ومناسباته ، وفي مقامنا هذا إذا قيل : فلان وكيل الإمام .. يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق ، وفي أخذ المسائل وإيصالها إلى الإمام عليه السلام ، وفي فصل الخصومات ، والمثبت لهذه الدعوى الرجوع إلى تصرفات الوكلاء الأربعة : عثمان بن سعيد ، وحسين بن روح ، ومحمّد بن عثمان بن سعيد ،