الأحكام الشرعية الفرعية.
و عند الفقهاء: السنّة غالبا ما رادف المستحب. اي ما ثبت عن المعصوم عليه السّلام أو ما نزّل بمنزلته - من باب التسامح في أدلة السنن - و لم يكن من باب الفرض و الوجوب.
قال في قواعد التحديث: ١٤٦: اما ما اصطلح عليه الفقهاء و اهل الاصول من انها - اي السنة - خلاف الواجب، فهو اصطلاح حادث و عرف متجدد.
و عليه، فاوسع إطلاق السنة ما أثر عن المحدثين.
ثم انه قد تطلق السنة مقابل البدعة، فيقال فلان على السنة، أي ليس بمبدع.
و بعض العامة أطلق لفظ السنة على ما عمل به أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سواء أ كان مأثورا عنه صلّى اللّه عليه و آله أم لا، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم أو اجتهادا مجمعا عليه منهم، كما نص عليه في الموافقات: ٤ و حكاه في أصول الحديث: ٢١. و استوعب البحث عنه في اصول الفقه المقارن: ٢٢١ - ٢٤٨.
و قد تطلق السنة على قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فعله و سكوته و طريقة الصحابة - كما جاء في شرح منار الاصول لابن مالك - و قد اطلق السنة بعضهم على كل ما سبق سواء أ كان ذلك قبل البعثة ام بعدها، و سواء أ أثبت حكما شرعيا أم لا.
٢١ الخامسة: صرح السيوطي في تدريب الراوي: ١٩٤:١ ان شيخ الاسلام قسم السنة الى: صريح و حكم.
و قال: إن من السنة ما يكون قولا صريحا كقول الصحابي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و حدثنا، و سمعنا. و الحكم؛ ما قاله مما لا يدخل