مستدرك رقم: (١٥٨) الجزء الثاني: ٨٢ مسألة: حكم من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع:
اتفق العلماء في أنّه من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع لا تقبل روايته بحال، كما لو كان لا يبالي بالنوم عند السماع، كما صرّح به جمع كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ٣٢٨/١-٣٣٣ و عقدا له فصلا مشبعا. و كذا في قواعد التحديث: ٢٣٧. و حكاه عن النووي و السيوطي، و اشار له المصنّف قدس سره و قال في الأول: انه لا يضر النعاس الخفيف الذي لا يختلّ معه فهم الكلام لا سيما الفطن.
بل كلّما ذكرناه في من لا يبالي بالسماع، أو يحدّث لا من أصل مصحّح يأتي في من تساهل حال الأداء و التحديث، أو عرف بقبول التلقين في الحديث - كقصة ابن لهيعة التي حكاها المصنّف قدس سره - اذ تعدّ من باب التساهل في الحديث لا الكذب.
و كذا لو اختل ضبطه بان أكثر من الدرج أو القلب أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أو كثرة السهو في الرواية إذا لم يحدّث من أصل معتبر، أو كثرت الشواذ و المناكير في حديثه.. الى غير ذلك سقط من الحجية لدلالة كل ذلك على مجازفته و عدم تثبته، و بذلك يسقط عن الوثوق اللازم اتصافه به.
قال ابن الاثير في جامع الاصول: ٣٨/١: و لا تقبل رواية من عرف باللعب و اللهو و الهزل في أمر الحديث أو بالتساهل فيه، و بكثرة السهو فيه، إذ