١- المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢، المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٥١.
٣- بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤-١٨٢٣/١٢٧، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٦:٢، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٢٨١:٩، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
٤- النهاية: ٤٤٥.
الصادق عليه السّلام، و قد تقدّم(١).
آخر: لو استعار شيئا لم يجز أن يؤجره، و لو استعاره ليؤجره جاز، كما لو استعاره ليرهنه، و للشافعيّة و جهان(٢).
مسألة ٥١٤: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك،
مسألة ٥١٤: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك، و يكون الفضل له حلالا، سواء عمل المتقبّل فيه شيئا أو لا، و سواء كان مال القبالتين من جنس واحد أو من جنسين؛ للأصل، و هو قياس مذهب أحمد؛ لأنّه إذا جاز أن يقبّله بمثل الأجر الأوّل أو دونه جاز بزيادة عليه، كالبيع و كإجارة العين(٣).
و ما رواه أبو حمزة - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه، قال:
«لا بأس»(٤).
و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز ذلك مع اتّحاد جنس المال فيهما، إلاّ أن يعمل فيه شيئا(٥) - و هو رواية عن أحمد(٦) أيضا - لما رواه علي الصائغ عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل العمل ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: «لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه» قلت: إنّي أذيبه لهم، قال: فقال: «ذلك عمل فلا بأس»(٧).