١- ما بين القوسين لم يرد في المصدر.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «غنيمة رحلي». و المثبت كما في المصدر، و العقبة - بالضمّ -: النوبة، أي: نوبة ركوبه. القاموس المحيط ١٠٦:١، النهاية - لابن الأثير - ٢٦٨:٣ «عقب».
٣- سنن ابن ماجة ٢٤٤٥/٨١٧:٢.
٤- المغني ٧٨:٦-٧٩، الشرح الكبير ١٥:٦-١٦.
٥- في «ر، ص»: «حجّة».
٦- الظاهر: «ذكروه».
أمّا لو جعل مال الإجارة شيئا معيّنا و شرط له النفقة، فالأقوى:
الجواز، سواء أطلق أو عيّن.
أمّا مع التعيين: فظاهر؛ لانتفاء الجهالة فيه.
و أمّا مع الإطلاق: فلأنّه لم يجعله جزءا من مال الإجارة، بل شرطه على سبيل التبعيّة، فلا تضرّ الجهالة فيه، كشرط أساسات الحيطان و عروق الشجر في البيع.
مسألة ٥٣٠: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صحّ إجماعا،
مسألة ٥٣٠: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صح إجماعا، و وصفها كما يصف في السّلم.
و إن لم يشرط طعاما و لا كسوة، فنفقته و كسوته على نفسه، و كذلك الظئر.
قال ابن المنذر: و لا أعلم خلافا في ذلك(١).
و قد روى علماؤنا: إنّ من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلاّ أن يشترط على الأجير(٢).
و الأقرب عندي ذلك مع الشرط لا بدونه، فإذا استأجره و شرط له طعاما معيّنا و كسوة معيّنة، صحّ؛ لأنّه معلوم، و يكون ذلك للأجير إن شاء أكله و إن شاء تركه لنفسه.
و لو استأجر دابّة بعلفها و لم يعيّن، لم يصح.
و كذا لو استأجرها بدراهم معيّنة و شرط علفها و لم يعيّن.
و لو عيّن، صحّ في البابين.