١- المهذّب - للشيرازي - ٤٠١:١، الوجيز ٢٣٠:١، الوسيط ١٥٧:٤، حلية العلماء ٣٨٤:٥-٣٨٥، التهذيب - للبغوي - ٤٢٥:٤، البيان ٢٤٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٩٠:٦، روضة الطالبين ٢٥٣:٤، المغني ١٥٢:٦، الشرح الكبير ٣٨:٦.
بعقد الإجارة، و هذا في الحقيقة بيع أعيان معدومة مجهولة.
و يجوز أن يستأجر بركة أو أرضا ليحبس الماء فيها حتى يجتمع السمك فيأخذه، و لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك؛ لأنّه بمنزلة استئجار الأشجار لأخذ الثمار.
مسألة ٥٤٥: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - و هي المرضعة -
مسألة ٥٤٥: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - المرضعة - و هي لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (١) و استرضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لولده إبراهيم(٢).
و لأنّ الحاجة تشتدّ إلى ذلك، و تدعو الضرورة(٣) إليه فوق دعائها إلى غيره، فإنّ الطفل إنّما يعيش عادة بالرضاع، و قد يتعذّر رضاعه من أمّه، فجاز العقد فيه كغيره من المنافع.
و يستحقّ بهذا الاستئجار منفعة و عين، فالمنفعة: وضع الصبي في حجرها، و تلقيمه الثدي، و عصره عند الحاجة، و العين: اللبن الذي يمتصّه الصبي.
و إنّما جوّزناه و أثبتنا به استحقاق اللبن؛ لما قلنا من الضرورة، و لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كلّ دفعة، و ذلك مشقّة عظيمة، ثمّ الشراء إنّما يصحّ بعد الحلب، و التربية لا تتمّ باللبن المحلوب، فمسّت الحاجة إلى تسويغ هذا العقد.
ثمّ الذي تناوله عقد الإجارة بالأصالة ما هو؟ الأقرب: إنّه فعل المرأة، و اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ