١- سورة الطلاق: ٦.
٢- صحيح مسلم ٢٣١٥/١٨٠٧:٤، المغني ٨٢:٦، الشرح الكبير ١٨:٦.
٣- في الطبعة الحجريّة: «الحاجة» بدل «الضرورة».
أُجُورَهُنَّ (١) علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، و لأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع، فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها، فإذن اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لضرورة تدعو إليه، كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء، و الدار تستأجر و فيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.
و الثاني: الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن و فعلها تابع؛ لأنّ اللبن مقصود لعينه، و فعلها مقصود لإيصال اللبن المقصود إلى الصبي(٢).
مسألة ٥٤٦: تعريف الحضانة
اشارة
مسألة ٥٤٦: الحضانة حفظ الولد و تربيته و دهنه و كحله و غسل خرقه و تنظيفه و جعله في سريره و ربطه و ما يحتاج إليه.
إذا عرفت هذا، فيجوز للأب أن يستأجر المرأة للرضاع و الحضانة معا، و أن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا؛ لأنّ ذلك منفعة محلّلة مقصودة، فجاز الاستئجار عليها.
و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟
و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة ؟ الأقرب:
الجواز، كما يجوز الاستئجار للحضانة خاصّة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا يجوز كما لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السخلة(٣).
و هذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه(٤).