١- سورة الطلاق: ٦.
٢- نهاية المطلب ٧٨:٨، بحر المذهب ٣٠٥:٩، التهذيب - للبغوي - ٤٤٥:٤، البيان ٢٧٤:٧-٢٧٥، العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٣:٤.
٣- نهاية المطلب ٧٧:٨، الوجيز ٢٣١:١، الوسيط ١٥٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٣:٤-٢٥٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩١:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
و إذا أطلق العقد على الرضاع، فالأقرب: عدم دخول الحضانة تحته؛ لأنّهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين، فلا يلزم من الاستئجار على إحداهما الاستئجار على الأخرى، كما لو استأجر للحضانة و أطلق، لم يدخل الرضاع، كذا العكس، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و به قال أبو ثور و ابن المنذر.
و الثاني: تدخل الحضانة فيما إذا استأجر للرضاع و لم ينف الحضانة - و به قال أصحاب الرأي أيضا - للعرف بأنّ المرضعة تحضن الصبي و تحوطه و تغسل خرقه، و الإطلاق ينصرف إلى العادة و العرف(١).
مسألة ٥٤٧: يشترط في هذا العقد أمور أربعة:
مسألة ٥٤٧: يشترط في هذا العقد أمور أربعة: الأوّل: أن تكون مدّة الرضاع معلومة؛ لأنّه لا يمكن تقدير هذا العمل إلاّ بضبط المدّة، فإنّ السقي و العمل فيها مختلف.
الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنّ الرضاع يختلف باختلاف الصبيان في الكبر و الصغر و النهمة و القناعة.
و قال بعض العامّة: تكفي معرفة الصبي بالصفة، كالراكب(٢).
الثالث: معرفة موضع الرضاع؛ لاختلاف الأغراض باختلاف المواضع؛ فإنّ إرضاعه في بيته يشقّ على المرأة و يصعب، و إرضاعه في بيتها يسهل عليها و يخفّ، فلا يجوز الإطلاق.
الرابع: معرفة العوض و العلم بحقيقته و قدره؛ لأنّه عوض العقد، فلو