١- نهاية المطلب ٧٧:٨، بحر المذهب ٣٠٥:٩، الوسيط ١٧٣:٤، التهذيب - للبغوي - ٤٤٤:٤-٤٤٥، البيان ٢٧٥:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢٣:٦ - ١٢٤، روضة الطالبين ٢٨١:٤، المغني ٨٣:٦، الشرح الكبير ١٨:٦.
٢- المغني ٨٣:٦، الشرح الكبير ١٩:٦.
استأجرها بنفقتها و كسوتها و أطلق، فإشكال، و قد سبق(١) الخلاف فيه، و بيّنّا أنّ مقتضى الدليل: المنع، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد(٢).
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك في الظئر خاصّة(٣).
و قال مالك و أحمد: يجوز في كلّ أجير(٤).
مسألة ٥٤٨: تكره إجارة الفحل للضراب،
مسألة ٥٤٨: تكره إجارة الفحل للضراب، و ليس محرّما عند علمائنا - و به قال الحسن البصري و ابن سيرين و الشافعي في أحد القولين(٥) - لأنّه انتفاع مباح و الحاجة تدعو إليه، فجاز، كإجارة الظئر للرضاع، و البئر ليستقى منها الماء، و لأنّها منفعة تستباح بالإعارة، فتستباح بالإجارة، كسائر المنافع.
و ظاهر مذهب الشافعي: المنع - و به قال أبو ثور و أحمد و ابن المنذر و أصحاب الرأي - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن عسيب(٦) الفحل(٧).
و لأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة