١- في ص ٣٣-٣٥، المسألة ٥٢٨.
٢- راجع: الهامش (١) من ص ٣٤.
٣- راجع: الهامش (٣) من ص ٣٤.
٤- راجع: الهامش (٢) من ص ٣٤، و الهامش (٣) من ص ٣٥.
٥- المهذّب - للشيرازي - ٤٠١:١، بحر المذهب ٣٣٧:٩، الوسيط ١٥٨:٤، حلية العلماء ٣٨٥:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٤، روضة الطالبين ٦٢:٣، المغني ١٤٨:٦، الشرح الكبير ٤٤:٦.
٦- في المصادر: «عسب». و عسب فحله: أكراه، و عسب الفحل: ضرابه، و يقال: ماؤه. و العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. الصحاح ١٨١:١ «عسب».
٧- صحيح البخاري ١٢٣:٣، سنن ابن ماجة ٢١٦٠/٧٣١:٢، سنن أبي داود ٣: ٣٤٢٩/٢٦٧، سنن الترمذي ١٢٧٣/٥٧٢:٣، سنن النسائي ٣١٠:٧ و ٣١١، مسند أحمد ١٢٥٧/٢٣٧:١، سنن الدارمي ٢٧٣:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٥: ٣٣٩، المستدرك - للحاكم - ٤٢:٢.
لاستيفاء عين، فلم يجز، كإجارة الغنم لأخذ لبنها، بل هذا أولى بالتحريم؛ لأنّ هذا الماء محرّم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة و الدم، و هو مجهول، فأشبه اللبن في الضرع(١).
و النهي للكراهة، و القصد و إن كان هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة إليه و دعاء الحاجة، فإنّها ماسّة إلى استيلاد إناث الحيوانات، و لا يجب على مالك الفحل بذل فحله مجّانا، فلولا تسويغ بذل العوض لانتفت هذه المصلحة.
مسألة ٥٤٩: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة أو المرّتين أو المرّات المعيّنة.
مسألة ٥٤٩: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة اوالمرّتين أو المرّات المعيّنة. و قال بعض العامّة: يوقع العقد على المدّة(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّ من أراد إطراق فرسه مرّة إذا قدّر بمدّة تزيد على الفعل لم يمكن استيعابها [به](٣) و إن اقتصر على مقداره فربما لا يحصل الفعل فيه، و يتعذّر أيضا ضبط مقدار العمل، فيتعيّن التقدير بالفعل، إلاّ أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة، كفحل يتركه في إبله، أو تيس في غنمه، فإنّ منفعة هذا تتقدّر بالزمان المعيّن، لا بعدد المرّات.
و أحمد و إن منع من هذه الإجارة، فإنّه قال: لو احتاج إنسان إلى ذلك