١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣٢:٢، المهذّب - للشيرازي - ٤٠١:١، بحر المذهب ٣٣٧:٩، الوسيط ١٥٨:٤، حلية العلماء ٣٨٥:٥، البيان ٢٥٠:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٤، و ٩٢:٦، روضة الطالبين ٦٢:٣، و ٢٥٤:٤، المغني ١٤٨:٦، الشرح الكبير ٤٤:٦، المبسوط - للسرخسي - ٨٣:١٥، مختصر اختلاف العلماء ١٧٨٢/١٠٢:٤، بدائع الصنائع ١٧٥:٤.
٢- المغني ١٤٨:٦-١٤٩، الشرح الكبير ٤٤:٦.
٣- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
و لم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء، و ليس للمطرق أخذه، قال عطاء(١): لا يأخذ عليه شيئا و لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ لأنّ ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، فجاز(٢) ، و هذا كلام متناقض.
و لا بأس بأن يأخذ صاحب الفحل هديّة أو كرامة على ذلك، و ليس مكروها إجماعا.
و قد احتجّ من منع من هذه الإجارة: بأنّ هذا الفعل أثر [لا](٣) يتعلّق باختيار الحيوان، فقد لا ينزو، و بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل، و إن أنزل فربما لا يحصل منه الولد، و هو المقصود(٤).
و هو غلط؛ لأنّ من استأجر للخياطة فهي فعل اختياريّ، و الوجوب الشرعي لا يسلب القدرة و الاختيار، فجاز أن لا تقع الخياطة منه، و إذا خاط فربما لا يلبسها المالك، مع أنّ المقصود اللّبس، و لمّا كان ذلك باطلا فكذا ما قالوه، لكن المعتبر هو القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها، و أمّا وقوعه نافعا أو غير نافع و وسيلة إلى الغاية المقصودة فغير معتبر اتّفاقا.
مسألة ٥٥٠: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟
مسألة ٥٥٠: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟ الأولى:
المنع.
نعم، لو استأجر الدار و فيها بئر ماء، جاز له الاستقاء منها؛ للعادة،