١- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أخذ ما أعطاه» بدل «أخذه، قال عطاء». و الصحيح ما أثبتناه من المغني.
٢- المغني ١٤٩:٦، الشرح الكبير ٤٥:٦.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦.
و دخول الماء بالتبعيّة.
و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز، و كان الماء تابعا يجوز الانتفاع به، كما نقول في الرضاع: اللبن تابع.
و جوّز بعض الشافعيّة استئجار القناة للزراعة بمائها؛ للحاجة(١).
و القياس لا يدلّ عليه عندهم، إلاّ على قول من لا يرى الماء مملوكا، فتكون القناة كالشبكة، و الماء كالصيد(٢).
و جوّزوا استئجار بئر الماء للاستقاء(٣).
و قال بعضهم: إذا استأجر قرار القناة ليكون أحقّ بمائها، جاز(٤).
و المشهور بينهم منعه(٥).
الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها،
اشارة
الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها، فلا يجوز استئجار الآبق و لا المغصوب من غير الغاصب، كما لا يجوز بيعهما.
و كذا لا يجوز استئجار الأخرس للتعليم، و الأعمى لإبصار المتاع و حفظه بالنظر و استئجار عين.
و كذا لا يجوز استئجار من لا يحفظ القرآن لتعليمه، و من لا يعرف الصنعة لتعليمها.
فإن وسّع عليه وقتا يقدر فيه على التعلّم و التعليم، جاز؛ لحصول الشرط حينئذ، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الثاني - و هو الأصحّ عندهم -: المنع؛ لأنّ المنفعة مستحقّة من