١- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ٩٢:٦، روضة الطالبين ٢٥٤:٤.
عينه، و العين لا تقبل شرط التأجيل و التأخير(١).
و هو ممنوع.
مسألة ٥٥١: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق
مسألة ٥٥١: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق؛ لأنّ تسليم المنفعة بتسليمه، و تسليمه متعذّر.
و لو كان المستأجر يتمكّن من تحصيله، احتمل قويّا: الجواز، و كذا لو ضمّ إليه غيره في الإجارة و استأجرهما، احتمل الجواز، كالبيع، و المنع؛ لتعذّر التسليم، و الحمل على البيع قياس لا نقول به.
و المغصوب لو آجره مالكه للغاصب، فالأولى: الجواز؛ لأنّه مسلّم في يده.
و كذا الأقوى: الجواز لو آجره من القادر على تخليصه.
و لو آجره أرضا للزراعة و كان لها ماء يشرب زرعها به إمّا من نهر أو قناة أو مطر أو ثلج يعتورها بالعادة، صحّ، و إلاّ فلا.
مسألة ٥٥٢: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام:
مسألة ٥٥٢: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام: منها: أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر و نحوها.
و منها: أرض لا ماء لها، و لكن يكفيها المطر المعتاد و النداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة، كبعض أراضي الجبال، أو لا يكفيها ذلك، و لكنّها تسقى بماء الثلج و المطر في الجبل، و الغالب فيها الحصول.
و منها: أرض لا ماء لها، و لا تكفيها الأمطار المعتادة، و لا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل، و لكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادر أمكن