١- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «و». و المثبت كما في المصدر.
٣- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٦-٩٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٦:٤.
مسألة ٥٥٥: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماء معلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز.
مسألة ٥٥٥: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماءمعلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز و إن استأجرها للزراعة دون شربها، فإن تيسّر سقيها من غير ذلك الشرب من ماء آخر، جاز أيضا.
و إن أطلق العقد، جاز، و دخل فيه الشرب، بخلاف ما إذا باعها، لا يدخل الشرب في إطلاقها؛ لأنّ المنفعة هنا لا تحصل دونه.
هذا إذا اطّردت العادة بالإجارة مع الشرب، فإن اضطربت فيها لزم التعيين.
و كلّ أرض منعنا استئجارها للزراعة فإن استأجرها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع فيها الحطب أو يربط فيها دوابّه، جاز.
و إن استأجرها مطلقا، نظر فإن قال: آجرتك هذه الأرض البيضاء و لا ماء لها، جاز؛ لأنّه يعرف بعدم الماء عنها أنّ الاستئجار لغير منفعة الزرع.
ثمّ إن حمل لها ماء من موضع آخر و زرعها، أو زرع على توقّع حصول ماء، لم يمنع منه، و ليس له البناء و لا الغراس؛ لأنّ تقدير المدّة يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها، و الغراس و البناء للتأبيد، بخلاف ما لو استأجر للبناء و الغراس، فإنّ التصريح بهما صرف اللفظ عن ظاهره.
و إن لم يقل عند الإجارة: و لا ماء لها، فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها [لم يصح العقد؛ لأنّ الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة، فكأنّه ذكرها.
و إن كانت على قلّة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها](١) فالأقرب: