١- العزيز شرح الوجيز ٩٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٦:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٩٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٦:٤.
الآن أو لغيره - و به قال أبو حنيفة و أحمد(١) - لأنّها مدّة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة، و لأنّ الشهرين يجوز العقد عليهما، فجاز العقد على كلّ واحد منهما، كالعينين، و لأنّه تصحّ إجارتها في الزمان المستقبل للمستأجر على أحد قولي الشافعي(٢) ، فجاز على غيره؛ لعدم اعتبار خصوصيّات المستأجرين، و لأنّه تجوز الإجارة في المدّة المستقبلة فيما يرد على الذمّة، فكذا في الإجارة التي ترد على العين.
و قال الشافعي قولا عجيبا غريبا: إنّ الإجارة إن كانت واردة على العين و هي غير مشغولة بإجارة أخرى، وجب اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو قال: آجرتك هذه الدار شهرا أوّله غدا، لم تصح.
و إن كانت مشغولة بعقد إجارة ينتهي بعد العقد و لو بيوم واحد فعقد عليها عقدا ثانيا مبدأ مدّته انقضاء مدّة العقد الأوّل، فإن كان العقد الثاني للمستأجر الأوّل، فقولان عنده، أحدهما: الصحّة، و الثاني: البطلان، و إن كان لغير المستأجر الأوّل، بطل.
و إن كانت الإجارة واردة على الذمّة، صحّ فيها التأخير و التأجيل؛ لأنّ منافع الزمان المستقبل غير مقدور عليها في الحال، فأشبه إجارة العين المغصوبة، أمّا إذا نجز، كان التسليم في الزمان الحاضر مقدورا عليه، فينسحب حكمه على جميع المدّة المتواصلة؛ للحاجة و بالقياس على البيع،٤.