له؛ لكونها نماء ملكه، و لم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع، كالمنفصلة، و إذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل لئلاّ يفضي إلى سوء المشاركة و ضرر التشقيص.
و يفارق الردّ بالعيب من جهة أنّ الردّ من المشتري و قد رضي ببذل الزيادة، فإن فرض الكلام فيما إذا باع عرضا بعرض فزاد أحدهما و وجد المشتري الآخر به عيبا، قلنا: بائع المبيع سلّط مشتريه على الفسخ ببيعه المعيب فكأنّ الفسخ وجد منه(١).
المطلب الثالث: فيما به يحصل الرجوع.
اشارة
الرجوع يحصل إمّا بالقول أو بالفعل.
أمّا القول: فأن يقول: رجعت فيما وهبت، و ارتجعت و استرددت المال، و رددته إلى ملكي، و أبطلت الهبة و نقضتها، و ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على الرجوع.
و للشافعيّة وجهان في أنّ الرجوع هل هو نقض و إبطال للهبة، أم لا؟ أحدهما: لا يكون نقضا؛ لأنّه لو كان نقضا لملك الواهب الزيادات الحاصلة من الموهوب.
و الثاني: أنّه يكون نقضا، كما أنّ الإقالة نقض و فسخ للبيع، و إنّما لا تستردّ الزيادة؛ لحدوثها على ملك المتّهب، كما لا تستردّ في الإقالة.
فعلى الأوّل ينبغي أن [لا](٢) يستعمل لفظ النقض و الإبطال إلاّ أن
١- المغني ٣٠٩:٦-٣١٣، الشرح الكبير ٣٠٤:٦-٣٠٦.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.