يجعل كناية عن المقصود(١).
و قسّموا اللفظ الذي به يحصل الرجوع إلى قسمين: صريح، و هو قوله: رجعت، و كناية تفتقر إلى النيّة، مثل قوله: أبطلت الهبة و فسختها(٢).
و أمّا الفعل: فأن يفعل الواهب فعلا لا يسوغ له إلاّ في ملك بأن يطأ الجارية الموهوبة أو يبيعها أو يقفها أو يهبها من آخر، فالأقوى عندي: أنّه يكون رجوعا، كما أنّ هذه التصرّفات في زمن الخيار فسخ للبيع، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الأصحّ عندهم: أنّه لا يكون رجوعا؛ لأنّ الموهوب ملك للمتّهب؛ بدليل نفوذ تصرّفاته فيه، فيلغو تصرّف الواهب، و هذا كما لو ثبت له الفسخ بالعيب فتصرّف فيه، لم يحصل به الفسخ، و يخالف المبيع في زمن الخيار، فإنّ الملك فيه ضعيف(٣).
و نمنع إلغاء تصرّف الواهب؛ لأنّ أفعال المسلم إنّما تبنى على الظاهر و هو الصحّة، و الفسخ لا ينافي ملك المتّهب قبله، كما لو فسخ بالقول، و نفوذ التصرّفات إن كان حال الوطء أو بعده فهو ممنوع، كما في القول، و إن كان قبله فهو مسلّم لكن نحن ندّعي زوال الملك قبل التصرّف مع الوطء، و إنّما ضعف الملك في زمان الخيار لإمكان انفساخه بفسخ صاحب الخيار، و هذا الإمكان متحقّق هنا.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا: يحصل الرجوع بالفعل، ففي صحّة البيع٤.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.
٣- نهاية المطلب ٤٣١:٨ و ٤٣٢، التهذيب - للبغوي - ٥٤٢:٤-٥٤٣، البيان ٨: ١١٢-١١٣، العزيز شرح الوجيز ٣٢٨:٦، روضة الطالبين ٤٤٤:٤.