ثوابها فهي ردّ على صاحبها ما لم يثب عليها(١) ، و مثله روي عن عليّ عليه السّلام(٢).
و نحن نقول بموجب الروايتين؛ لأنّه إذا كانت الهبة للأجنبيّ خالية عن العوض كان لمالكها الرجوع فيها، و أمّا إذا اشتملت على العوض لم يكن له الرجوع، و لا يلزم من ذلك اقتضاء الهبة الثواب، على أنّ حديثهم عن عمر معارض بما روي عن ابن عباس و ابن عمر؛ حيث قالا بخلاف قول عمر(٣).
مسألة ٣٠: قد عرفت أنّ الذي اخترناه نحن أنّ مطلق الهبة لا يقتضي الثواب و لا عدمه،
فتنقسم حينئذ أقساما ثلاثة:
الأوّل: أن يطلق الواهب الهبة، فيقول: وهبتك كذا، فيقول المتّهب:
قبلت، و قد بيّنّا أنّه لا يقتضي الثواب، خلافا للشافعي في أحد قوليه و لمالك(٤).
الثاني: أن يشترط عدم الثواب، و هو سائغ عندنا؛ لأنّه شرط لا ينافي العقد؛ لعدم التنافي بين الكلّي و أحد جزئيّاته، و هو أصحّ قولي
١- البيان ١١٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٩:٦.
٢- الخلاف ٥٦٩:٣، ذيل المسألة ١٣.
٣- المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٧٥١/٤٧٦:٦، مسند أحمد ٤٧٩٥/١٠٦:٢، و ١٩٧-٥٤٦٩/١٩٨، سنن أبي داود ٣٥٣٩/٢٩١:٣، سنن الترمذي ٥٩٢:٣، ذيل ح ١٢٩٨، و ١٢٩٩/٥٩٣، و ٢١٣٢/٤٤٢:٤، سنن النسائي (المجتبى) ٦: ٢٦٥، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٥١٩/١٢١:٤-٣ و ٦٥٢٠-٤، مسند أبي يعلى ٢٧١٧/١٠٥:٥، المعجم الكبير - للطبراني - ١٣٤٦٢/٣٩٦:١٢، سنن الدارقطني ٤٢:٣-١٧٧/٤٣، المستدرك - للحاكم - ٤٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٨٠:٦، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٥١٢٣/٥٢٤:١١، المغني ٣٣١:٦-٣٣٢، الشرح الكبير ٢٧٣:٦.
٤- راجع: الهامش (٢) من ص ٦٨.