الشافعي، و في الآخر: أنّ الهبة المشروطة بعدم الثواب لا تصحّ، بناء على قوله القديم: إنّ مطلق الهبة يقتضي الثواب، فيكون شرط عدم الثواب شرطا ينافي مقتضاها، فتبطل الهبة(١)المغني ٣٣٢:٦، الشرح الكبير ٢٧٣:٦.(٢).
الثالث: أن يشترط الثواب، و هي جائزة عندنا إجماعا، و هو قول أكثر العامّة(٢) ؛ عملا بالأصل و الأحاديث، و هو المشهور من قولي الشافعي(٣).
و له قول آخر: إنّها لا تصحّ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي ثوابا، فإذا شرط فيها ثوابا أخرجها عن مقتضاها، فلم تصح، كما إذا عقد النكاح بلفظ الهبة(٤).
و هو غلط: فإنّ المطلق لا ينافي المقيّد.
نعم، لو قلنا: الهبة تقتضي عدم الثواب، فلو شرطه كان منافيا لمقتضاها، و فرق بين عدم اقتضاء الثواب و اقتضاء عدم الثواب.
و أيضا الهبة تقتضي التمليك، فإذا شرط فيه العوض صحّ، ألا ترى أنّه لو قال: ملّكتك، و أطلق، كان هبة، و إذا شرط فيه عوضا صحّ، كذا هنا.
مسألة ٣١: إذا أطلق الهبة و قلنا: إنّها لا تقتضي الثواب،
فإنّها تلزم بالثواب لا بالقبض إذا كانت للأجنبيّ.
١- راجع: الهامش
٢- من ص ٦٨.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٣٦:٨، حلية العلماء ٥٨:٦ و ٥٩، التهذيب - للبغوي - ٥٣٠:٤، البيان ١١٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٦: ٣٣٢، روضة الطالبين ٤٤٧:٤.
٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٣٦:٨، حلية العلماء ٥٨:٦ و ٥٩، التهذيب - للبغوي - ٥٣٠:٤، البيان ١١٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٦: ٣٣٢، روضة الطالبين ٤٤٧:٤، المغني ٣٣٢:٦، الشرح الكبير ٢٧٤:٦.