الغرض منها ثواب الآخرة، لم تقتض ثوابا في الحال(١).
و بعضهم خرّج على القولين في هبة الأعلى من الأدنى أيضا(٢).
تنبيه: كلّ موضع قلنا فيه بالثواب فإنّه لا يشترط فيه زيادة على قيمة العين الموهوبة.
و قال بعض الشافعيّة: لا بدّ من زيادة؛ لاقتضاء العادة الزيادة، فإنّ الواهب لو رضي به لباعه في السوق(٣).
و ليس بجيّد.
مسألة ٣٤: قد بيّنّا أنّ أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة،
و مضى اثنان، و بقي ما إذا اشترط الثواب، فنقول: إذا وهبه و شرط الواهب الثواب عنها، فلا يخلو إمّا أن يكون العوض المشروط معلوما أو مجهولا، فإن كان معلوما صحّ عندنا.
قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف: إذا ثبت أنّ الهبة تقتضي الثواب، فإن شرطه و كان معلوما صحّ؛ لأنّه لا مانع منه، و قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(٤) و لم يفصّل، و الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل(٥).
و هذا هو الذي اختاره علماؤنا.
و للشافعي قولان:
أصحّهما عنده: صحّة العقد، أمّا إذا قلنا: إنّ مطلق الهبة لا يقتضي
١- الوسيط ٢٧٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣٢:٦.
٤- التهذيب ١٥٠٣/٣٧١:٧، الاستبصار ٨٣٥/٢٣٢:٣، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٣.
٥- الخلاف ٥٧٠:٣-٥٧١، المسألة ١٥.