تذكره الفقهاء المجلد ٢١
كتاب الوصايا
و فيه مقدّمة و مقاصد:
أمّا المقدّمة ففي ماهيّتها و تسويغها.
الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرّعا.
و هي مشتقّة من قولهم: وصى إليه بكذا يصيه صيتة إذا وصل به، و أرض واصية، أي: متّصلة النبات، فسمّي هذا التصرّف وصيّة؛ لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجّزة في الحياة، فكأنّه وصل تصرّفه في حياته بتصرّفه بعد مماته، يقال: أوصيت لفلان بكذا و وصّيت، و أوصى إليه: إذا جعله وصيّه(١).
و هي جائزة بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢).
و قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (٣).
و قال تعالى: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ الآية(٤).
و ما رواه العامّة عن سعد بن [أبي وقّاص](٥) قال: جاءني
١- في «ل»: «وصيّا».
٢- سورة البقرة: ١٨٠.
٣- سورة النساء: ١١.
٤- سورة المائدة: ١٠٦.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «معاذ». و المثبت كما في المصادر.