في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي أوصي له، إلاّ أن يرجع في وصيّته قبل موته»(١).
و لأنّ القبول حقّ للموروث(٢) ، فيثبت للوارث بعد موته، كخيار الردّ بالعيب.
قال المفيد رحمه اللّه: إذا أوصى الإنسان لغيره بشيء من ماله فمات الموصى له قبل الموصي، كان ما أوصى به راجعا على ورثته، فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي، إلى أن قال: و لصاحب الوصيّة إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما أوصى له به، فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلّفي الموصى له(٣).
و رواه ابن بابويه في كتابه(٤) ، و هو مذهب اشتهر بين الأصحاب.
و قال ابن الجنيد: لو كانت الوصيّة لأقوام بعينهم مذكورين يشار إليهم، كالذي يقول: لولد فلان هؤلاء، فإن ولد لفلان غيرهم، لم يدخل في الوصيّة، و إن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه.
و هو يعطي بطلان الوصيّة إذا مات الموصى له قبل الموصي، و لا بأس به - و هو قول أكثر العامّة، و روي(٥) عن عليّ عليه السّلام، و به قال الزهري و حمّاد ابن أبي سليمان و ربيعة و مالك و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي(٦) - لأنّها -
١- الكافي ١/١٣:٧، التهذيب ٢٣٠:٩-٩٠٣/٢٣١، الاستبصار ١٣٧:٤-٥١٥/١٣٨.
٢- في الطبعة الحجريّة: «للمورّث».
٣- المقنعة: ٦٧٧.
٤- الفقيه ٥٤١/١٥٦:٤.
٥- في «ر، ص»: «و رووه».
٦- المغني ٤٦٥:٦-٤٦٦، الشرح الكبير ٤٧٣:٦-٤٧٤، الحاوي الكبير ٨: -