تجدّده بعد الوصيّة، و الأصل عدم الحمل يوم الوصيّة، و الأصل عدم تناول الوصيّة له، فلا يجعل للموصى له بالشكّ و الاحتمال.
و إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة، علم وجوده يوم الوصيّة، و يبنى على الخلاف في أنّ الحمل هل يعرف و يعطى حكما قبل الانفصال ؟ إن قلنا: لا و إنّما النظر إلى حالة الانفصال، فالولد غير داخل أيضا، بل هو زيادة حدثت في ملك الموصي، فيكون لورثته، و إن قلنا:
نعم، فهو كما لو أوصى بالجارية و ولدها بعد الانفصال، فينظر أيقبلهما الموصى له، أم يردّهما، أم يقبل أحدهما دون الآخر.
و المعتمد: أنّ الحمل غير داخل في وصيّة الأمّ.
و إذا كان الموصى له زوج الجارية و قبل الوصيّة في الولد، عتق عليه بالملك، و لا ولاء له عندنا، و عند العامّة يكون له ولاؤه(١) ، و لا تكون الجارية أمّ ولد له؛ لأنّها علقت منه برقيق.
الثاني: أن تلد بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له، فإمّا أن تلد بعد انقضاء [أقلّ] مدّة الحمل من يوم موت الموصي، أو قبله، و حينئذ فإمّا أن تلد بعد انقضاء هذه المدّة من يوم الوصيّة أو قبلها، فهذه أحوال ثلاثة:
الأوّل: إذا ولدت بعد انقضاء أقل مدّة الحمل من يوم الموت، لم يدخل الولد في الوصيّة؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت.
ثمّ إن كان الموصى له زوج الجارية، بني حكم الجارية على أنّ الوصيّة بم تملك ؟ إن قلنا بالقبول و إنّها قبل القبول لورثة الموصي، فالولد٥.
١- العزيز شرح الوجيز ٦٧:٧، روضة الطالبين ١٤٢:٥.