أعمالكم»(١).
و من طريق الخاصّة: ما رواه حمّاد بن عثمان - في الصحيح - قال:
قال الصادق عليه السّلام: «ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ اللّه عليه من بصره و سمعه و عقله للوصيّة أخذ الوصيّة أو ترك، و هي الراحة التي يقال لها:
راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم»(٢).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»(٣).
و عن عليّ عليه السّلام قال: «الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة»(٤).
و قال الصادق عليه السّلام: «مرض عليّ بن الحسين عليهما السّلام ثلاث مرضات في كلّ مرضة يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته»(٥).
و قد أجمع العلماء كافّة في جميع الأمصار و الأعصار على صحّة الوصيّة و جوازها.
إذا عرفت هذا، فعندنا أنّ الوصيّة واجبة لمن عليه حقّ؛ للآيات السابقة(٦).
و لما رواه الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية»(٧).٩.
١- الحاوي الكبير ٣٢٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٤:٧.
٢- الفقيه ٤٦٠/١٣٣:٤.
٣- التهذيب ٧٠١/١٧٢:٩.
٤- الفقيه ٤٦٤/١٣٤:٤، التهذيب ٧٠٦/١٧٣:٩ و ٧٠٧.
٥- الكافي ١٤/٥٦:٧، الفقيه ٦٠١/١٧٢:٤، التهذيب ٩٥٥/٢٤٦:٩.
٦- في ص ٥.
٧- الفقيه ٤٦٦/١٣٤:٤، التهذيب ٧٠٨/١٧٤:٩.