و يحتمل المنع؛ لأنّ القبول الذي يترتّب عليه الملك وجد من الوارث، فيثبت له الملك ابتداء، لا تلقّيا من المورّث، كما لو ورث حقّ الشفعة و أخذ بها، ينتقل الملك إليه من المشتري لا من مورّثه.
و للشافعيّة و جهان(١) كهذين.
و إن كان بين الموصى به و وارث الموصى له قرابة تقتضي العتق بأن كان الوارث أب الموصى له، فيحكم بعتق الموصى به لا محالة.
و يعود الوجهان في أنّه يعتق على الموصى له أو على وارثه، و أنّ الولاء عند مثبتيه من العامّة لمن يثبت ؟(٢).
و إذا لم يحكم بالعتق فهل تقضى منه ديون الموصى له، أم يسلّم للوارث ؟ للشافعيّة و جهان:
أحدهما: أنّه يسلّم للوارث؛ لأنّ الوارث ملك لا من جهة الموصى له.
و الثاني: أنّه تقضى منه ديون الموصى له؛ لأنّ الوارث ملكه بسبب يتعلّق بالموصى له، فهو كالدية الواجبة بقتله تقضى منها ديونه و إن قلنا:
إنّها تثبت للوارث ابتداء(٣).
مسألة ٢١: إذا أوصى له بمن يعتق عليه،
كولده أو والده، فإن قبله في حال صحّته أو مرضه الذي لم يمت فيه، فإنّه يعتق عليه، و إذا مات ورثه.
و إن كان قبله في مرضه الذي مات فيه، احتمل أن يكون من ثلثه - و هو قول الشافعي(٤) - لأنّه ملكه بالقبول ثمّ عتق عليه، فقد عتق ملكه في مرضه.
١- العزيز شرح الوجيز ٧١:٧-٧٢، روضة الطالبين ١٣٩:٥. (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ٧٢:٧، روضة الطالبين ١٤٠:٥.