و مثال ذلك: مريض وهب له ابنه فقبل و قيمته مائة ثمّ مات المريض و خلّف ابنا آخر و مائتين، فإنّه يعتق، و يقاسم أخاه في المائتين في قول أكثر العامّة(١).
و للشافعي قول: إنّه يعتق و لا يرث شيئا(٢).
و عند أبي يوسف و محمّد: يعتق، و له نصف التركة يحتسب له(٣) بقيمته، و يبقى له خمسون(٤).
و لو كان باقي التركة خمسين، فعند مالك: يعتق، و له نصف الخمسين(٥).
و عند أبي حنيفة: يعتق نصفه، و يسعى في باقيه، و الخمسون كلّها لأخيه(٦).
و قال صاحباه: تعتق ثلاثة أرباعه(٧).
و عند الشافعي في أحد القولين: يعتق نصفه، و يرقّ نصفه، و نصفه الرقيق و الخمسون بأسرها لأخيه(٨).
و إن كان باقي التركة ثلاثمائة، فعند مالك: يعتق، و له مائة و خمسون(٥).
و عند الشافعي: يعتق، و لا يرث شيئا(١٠).
و عند أبي يوسف و محمّد: يعتق، و له ثلث الثلاثمائة(١١).٦.
١- المغني ٤٥٣:٦ و ٥٣١.
٢- المغني ٤٥٣:٦ و ٥٣١.
٣- الظاهر: «عليه» بدل «له» كما في الموضع الأوّل من المغني، راجع: الهامش التالي.
٤- المغني ٤٥٣:٦ و ٥٣١. (٥الى٨) المغني ٤٥٣:٦.
٥- المغني ٥٣١:٦. (١٠الى١١) المغني ٤٥٣:٦.