الموصي و لابن لها حرّ و مات و خرجت هي كلّها من الثّلث فقبلا الوصيّة و هما موسران، فإن قبلاها معا عتقت الأمة بأسرها على ابنها، النصف بالملك، و الباقي بالسراية إن قلنا بثبوتها هنا كقول الشافعيّة(١) ، و عليه للزوج نصف قيمتها، و يعتق الحمل عليهما بالسوّية.
أمّا نصيب الزوج: فلأنّه ولده.
و أمّا نصيب الابن: فلأنّ الأم عتقت عليه، و العتق يسري في الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها عندهم(٢) ، و لا يقوّم نصيب واحد منهما على الآخر؛ لأنّ العتق عليهما حصل دفعة واحدة، فأشبه ما إذا اشترى ابنان أباهما أو أمّهما، عتق عليهما و لا تقويم.
و إن قبل أحدهما قبل الآخر، فإن قلنا: يحصل الملك بالموت، أو قلنا بالتوقّف، فالجواب كذلك؛ لأنّ وقت الملك واحد و إن اختلف وقت القبول.
و إن قلنا: يحصل الملك بالقبول، فإن تقدّم قبول الابن عتقت الأمة بالملك، و الحمل بسراية العتق من الأم إلى الحمل، و عليه للزوج نصف قيمتها.
و إن تقدّم قبول الزوج، عتق جميع الحمل عليه، النصف بالملك، و النصف بالسراية، فيغرم نصف قيمته يوم الولادة للابن، و لا يعتق عليه من الأمة شيء.
فإذا قبل الابن، عتق عليه جميعها بالملك و السراية، و غرم للزوج نصف قيمتها.٧.
١- العزيز شرح الوجيز ٧٣:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٧٣:٧.
و إن قبل الزوج وحده، عتق عليه الحمل، النصف بالملك، و النصف بالسراية، فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي، و لا يسري العتق من الحمل إلى الأم؛ لأنّ الحمل تبع لها، و ليست هي تبعا له.
و إن قبل الابن وحده، عتقا عليه، و غرم نصف قيمتهما لورثة الموصي.
مسألة ٢٥: لو أوصى لإنسان بمن يعتق عليه و مات الموصى له عن ابنين،
فالقول في قبولهما تفريعا على الأقوال في وقت الملك كما سبق.
و الظاهر صحّته عند الشافعيّة(١) أيضا، و وقوع العتق عن الميّت.
و إن قبل أحدهما دون الآخر، صحّ القبول في النصف، و يعتق على الميّت.
ثمّ قال بعضهم: ينظر إن ورث القابل من الموصى له ما يفي بباقي قيمة العبد قوّم عليه الباقي فيما ورثه، و إلاّ لم يقوّم عليه، و لا اعتبار بيسار القابل في نفسه، [و لا يثبت التقويم في نصيب الذي لم يقبل من التركة.
أمّا أنّه لا اعتبار بيساره في نفسه: فلأنّ] العتق وقع عن الميّت، فلا يكون التقويم على غيره.
و أمّا أنّه لا يثبت للّذي لم يقبل: فلأنّ سبب العتق القبول، فالذي لم يقبل لم ينتسب(٢).
[و] اعترض بأنّه هب أنّه لم ينتسب إليه لكنّه غير منكر عتق نصيب القابل و اقتضاءه التقويم، و التقويم كدين يلحق التركة(٣).
١- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤٠:٥.
٢- نفس المصدرين، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٣- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤٠:٥.