و قال بعضهم: يجب أن لا يقوّم على الميّت، و يقتصر العتق على القدر المقبول؛ لوجهين:
أحدهما: أنّ الملك حصل للميّت بغير اختياره، بل بقبول الوارث، فأشبه ما إذا [ورث](١) شقصا من عبد يعتق عليه و لا يقوّم عليه.
و الثاني: أنّ العتق يحصل بعد موته، و لا مال له حينئذ، فأشبه ما إذا أعتق شقصا من عبد بعد الموت لا يقوّم عليه الباقي(٢).
و اعترض بأنّا لو حكمنا بالعتق على الميّت لجعلنا الوارث نائبا عنه، و كيف ينتظم مع القول بالنيابة نفي اختيار المنوب!؟ نعم، كلاهما حكميّان، و أمّا الثاني فلا نسلّم أنّ العتق يحصل بعد الموت، بل يستند إلى ما قبل الموت كما تقدّم(٣).
ثمّ ولاء ما عتق منه للميّت.
و هل يشترك الابنان معا، أم ينفرد به القابل ؟ للشافعيّة و جهان، أحدهما: انفراد القابل؛ لأنّه انفرد باكتسابه، فأشبه ما إذا شهد شاهد بدين للميّت و حلف معه أحد الابنين، فإنّه ينفرد الحالف بنصفه، و لا يشاركه الآخر فيه(٤).
[و] اعترض بأنّ المنفرد بالاكتساب في هذه الصورة لم ينفرد إلاّ بنصفه ممّا أثبته للميّت، فوجب أن يكون هنا كذلك(٥).٥.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أعتق». و المثبت كما في المصدر.
٢- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤٠:٥-١٤١.
٣- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧-٧٥.