تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ]

قائمة الکتاب

    البحث

    البحث في تذكرة الفقهاء

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    إضاءة الخلفية
    200%100%50%
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عرض الکتاب

    و قال بعضهم: يجب أن لا يقوّم على الميّت، و يقتصر العتق على القدر المقبول؛ لوجهين:

    أحدهما: أنّ الملك حصل للميّت بغير اختياره، بل بقبول الوارث، فأشبه ما إذا [ورث](١) شقصا من عبد يعتق عليه و لا يقوّم عليه.

    و الثاني: أنّ العتق يحصل بعد موته، و لا مال له حينئذ، فأشبه ما إذا أعتق شقصا من عبد بعد الموت لا يقوّم عليه الباقي(٢).

    و اعترض بأنّا لو حكمنا بالعتق على الميّت لجعلنا الوارث نائبا عنه، و كيف ينتظم مع القول بالنيابة نفي اختيار المنوب!؟ نعم، كلاهما حكميّان، و أمّا الثاني فلا نسلّم أنّ العتق يحصل بعد الموت، بل يستند إلى ما قبل الموت كما تقدّم(٣).

    ثمّ ولاء ما عتق منه للميّت.

    و هل يشترك الابنان معا، أم ينفرد به القابل ؟ للشافعيّة و جهان، أحدهما: انفراد القابل؛ لأنّه انفرد باكتسابه، فأشبه ما إذا شهد شاهد بدين للميّت و حلف معه أحد الابنين، فإنّه ينفرد الحالف بنصفه، و لا يشاركه الآخر فيه(٤).

    [و] اعترض بأنّ المنفرد بالاكتساب في هذه الصورة لم ينفرد إلاّ بنصفه ممّا أثبته للميّت، فوجب أن يكون هنا كذلك(٥).٥.

    ١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أعتق». و المثبت كما في المصدر.

    ٢- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤٠:٥-١٤١.

    ٣- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥.

    ٤- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥.

    ٥- العزيز شرح الوجيز ٧٤:٧-٧٥.