و هو موسر.
هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق، فإن قلنا: إنّها لا تحصل إلاّ بعد أداء القيمة، فقبوله كإعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة، و فيه و جهان:
أحدهما: النفوذ؛ لأنّه يملكه ما لم يأخذ القيمة.
و أصحّهما: المنع؛ لأنّ الأوّل بإعتاق نصيبه استحقّ تقويمه عليه للإعتاق، فصار كما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة و هو موسر تصير أمّ ولد له، و ليس للآخر إعتاق نصيبه، فعلى هذا تكون قيمة نصيبه على الوارث، و كأنّه فوّته بإعتاق نصيبه(١).
و لو كانت المسألة بحالها و وارث الموصي ابن له من هذه الأمة، فإن ردّ الموصى له عتقت على الابن الذي هو وارث السيّد، و إن قبلها فينظر إن خرجت من الثّلث عتقت على الموصى له، و إن لم تخرج فالزائد على الثّلث منها.
و أطلق بعضهم بأنّه يعتق في الحال على الوارث(٢).
و فصّل قوم، فقالوا: إن لم يجز الوارث الزيادة على الثّلث، فالحكم ما تقدّم، و إن أجاز فعتقه مبنيّ على أنّ إجازة الوارث ابتداء عطيّة منه أو تنفيذ؟ إن قلنا بالأوّل، فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطى، فيعتق عليه، و إن قلنا: تنفيذ، لم يعتق؛ لأنّا على هذا القول لا نجعل الزائد على الثّلث للوارث، بل نقفه على الردّ و الإجازة، فإن أجاز تبيّن أنّه لم يملكه، و أمّا قدر الثّلث فإنّه يعتق على الموصى له، و لا يقوّم نصيب أحدهما على٢.
١- العزيز شرح الوجيز ٧٥:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٧٥:٧، روضة الطالبين ١٤١:٥-١٤٢.