نطقه؛ لأنّه لو لم يؤيس من نطقه فلا تقوم إشارته مقام نطقه، كالساكت(١).
و الفرق: أنّ الساكت قادر على الكلام.
مسألة ٢: إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها،
لم يجب على الورثة العمل بها، بل لهم ردّها و إبطالها، سواء عملوا بشيء منها أو لا.
و قال الشيخ رحمه اللّه: يتخيّر الورثة بين العمل بها و بين ردّها و إبطالها، فإن عملوا بشيء منها لزمهم العمل بجميعها(٢) ؛ لما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على الورثة القيام بما في ذلك الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك ؟ فكتب: «إن كان ولده ينفذون (شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا)(٣) كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره»(٤).
و تحمل هذه الرواية على أنّهم اعترفوا بصحّة هذا الخطّ، فحينئذ يجب العمل بالجميع.
و اختلفت الشافعيّة:
فقال أكثرهم: لا تنفذ بذلك وصيّته(٥).
و قال بعضهم: إذا وجد له كتاب وصيّة بعد موته و لم تقم بيّنة على
١- الهداية - للمرغيناني - ٢٦٩:٤، المغني ٥٦٠:٦-٥٦١، الشرح الكبير ٦: ٤٥٠-٤٥١.
٢- النهاية: ٦٢١-٦٢٢.
٣- ما بين القوسين لم يرد في المصدر.
٤- الفقيه ١٤٦:٤-٥٠٧/١٤٧، التهذيب ٩٣٦/٢٤٢:٩.
٥- العزيز شرح الوجيز ٦٢:٧، روضة الطالبين ١٣٤:٥.