تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ]

قائمة الکتاب

    البحث

    البحث في تذكرة الفقهاء

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    إضاءة الخلفية
    200%100%50%
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عرض الکتاب

    تذكره الفقهاء المجلد ٢٢

    المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.

    و فيه مباحث:

    الأوّل: الصيغة.

    مسألة ٢٧٨: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول، فالإيجاب أن يقول:أوصيت إليك، أو: فوّضت، أو: أنت وصيّي، أو: أقمتك مقامي، أو: افعل بعدي كذا، و ما أشبه ذلك، و لا يكفي: أنت وكيلي، أو: أنت وكيل أولادي الأصاغر.

    و هل يصحّ بلفظ الولاية بأن يقول: وليّتك كذا بعد موتي ؟ الأقرب ذلك.

    و للشافعيّة وجهان(١).

    و يصحّ فيها الإطلاق و التأقيت، مثل: أنت وصيّي، أو: أوصيت إليك إلى سنة، أو: إلى أن يبلغ ابني فلان، أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوّج.

    و أمّا القبول فهو شرط عندنا، خلافا لبعض الشافعيّة(٢).

    و لا يشترط القبول نطقا، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه، كان قبولا.

    و لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع القبول في حياة

    ١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.

    ٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.