تذكره الفقهاء المجلد ٢٢
المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.
و فيه مباحث:
الأوّل: الصيغة.
مسألة ٢٧٨: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول، فالإيجاب أن يقول:أوصيت إليك، أو: فوّضت، أو: أنت وصيّي، أو: أقمتك مقامي، أو: افعل بعدي كذا، و ما أشبه ذلك، و لا يكفي: أنت وكيلي، أو: أنت وكيل أولادي الأصاغر.
و هل يصحّ بلفظ الولاية بأن يقول: وليّتك كذا بعد موتي ؟ الأقرب ذلك.
و للشافعيّة وجهان(١).
و يصحّ فيها الإطلاق و التأقيت، مثل: أنت وصيّي، أو: أوصيت إليك إلى سنة، أو: إلى أن يبلغ ابني فلان، أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوّج.
و أمّا القبول فهو شرط عندنا، خلافا لبعض الشافعيّة(٢).
و لا يشترط القبول نطقا، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه، كان قبولا.
و لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع القبول في حياة
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.