كما(١) يرى المصلحة فيه، فإن امتنع أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر أمينا، و لو امتنعا أقام شخصين عوضهما، و لا ينعزلان بالاختلاف، بل اللّذان أقامهما الحاكم عوضهما نائبان عنهما.
و إن اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء، عيّن الحاكم من يراه.
و إن اختلفا في الحفظ، قسّم بينهما عند بعض الشافعيّة(٢).
و قال بعض الشافعيّة: لا يقسّم، و اعترض: بأنّه إذا كان المال في يدهما كان النصف في يد كلّ واحد منهما، فجاز أن يعيّن ذلك النصف(٣).
و الأقرب: الأوّل؛ لأنّ الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه و لا التصرّف فيه.
و قال مالك: يجعل عند أعدلهما(٤).
و قال أصحاب الرأي: يقسّم بينهما(٥).
و الوجه ذلك إن كان كلّ واحد منهما موصى إليه على الانفراد؛ لأنّ حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالتصرّف، و لأنّه لو جاز لكلّ واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه جاز أن ينفرد بالتصرّف.
و إذا قسّم نصفين فتنازعا في عين النصف، أقرع، أو عيّن الحاكم.٦.
١- الظاهر: «بما» بدل «كما».
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٧، روضة الطالبين ٢٨٠:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨١:٧، و ينظر: روضة الطالبين ٢٨٠:٥.
٤- المغني ٦٠٨:٦، الشرح الكبير ٦٢٧:٦، و ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣: ١٢٣٦، و الذخيرة ١٦٩:٧.
٥- المغني ٦٠٨:٦، الشرح الكبير ٦٢٧:٦.