و لو لم يقبل المال القسمة، حفظاه معا إمّا بأن يجعلاه في بيت و يقفلا عليه، أو يودعاه عند من يرتضيانه، و إلاّ تولّى الحاكم حفظه.
و لو جعل الحفظ إلى اثنين، لم ينفرد أحدهما بحال.
البحث الثاني: في الموصي.
مسألة ٢٨٥: يشترط في الموصي التكليف و الحرّيّة،
فلا تصحّ وصيّة الصبي إلاّ في رواية: إنّه تجوز وصيّته بالمعروف إذا بلغ عشرا(١).
و الوجه: المنع.
و لا تصحّ وصيّة المجنون و لا وصيّة العبد؛ لسلب ولايته على نفسه فكيف على غيره.
هذا إذا كانت الوصيّة في قضاء الديون و تنفيذ الوصايا، و أمّا في أمور الأطفال و الولاية عليهم فيشترط في الموصي هذان الشرطان و شرط ثالث، و هو: أن يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداء من الشرع، لا بتفويض.
مسألة ٢٨٦: لو حضر الوصيّ الوفاة،
لم يكن له أن يوصي إلى غيره، إلاّ أن يكون الموصي قد جعل له ذلك، أمّا إذا أطلق الوصيّة إليه و لم يأذن له في الإيصاء و لا نهاه، لم يكن له الإيصاء عند أكثر علمائنا(٢) - و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين و إسحاق(٣) - لأنّه تصرّف بتولية،
١- الكافي ٢٨:٧ (باب وصيّة الغلام و الجارية...) ح ١، الفقيه ٥٠٢/١٤٥:٤، التهذيب ٧٢٩/١٨١:٩.
٢- منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧٥، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٦٦، و ابن إدريس في السرائر ١٨٥:٣.
٣- مختصر المزني: ١٤٦، الحاوي الكبير ٣٣٩:٨، المهذّب - للشيرازي - ١: -